||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620140
عدد الزيارات اليوم : 6723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1431 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/30

استئناف جزاء
1431/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: س.ر.د

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1798/97 المتضمن تقرير انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافا لأحكام المادة 349/1ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وسابق لأوانه لصدوره قبل أن يتبلغ المشتكي موعد جلسات المحاكمة وفق الأصول.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح، قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بان هذه الدعوى مقدمة منذ أكثر من سنة دون متابعة من قبل المشتكي الأمر الذي يعني أنه غير جاد في شكواه.
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، آذ بالإضافة إلى أن القرار المستأنف يعتبر بالصيغة التي صدر فيها مخالفا لأحكام المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أنه (على القاضي أن يدرج في متن القرار على الحكم وأسبابه والمواد القانونية التي بني عليها حكمه وأن يفهم من خسر الدعوى من الطرفين أن له الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهم، فأننا نجد أن المشتكي لم يتبلغ أيا من مواعيد جلسات المحاكمة، وان مذكرة الإحضار الصادرة لحضوره جلسة 22/2/98 لم تنفذ ولم يرد شرح من الشرطة بتعذر تنفيذها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار اللازم.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:51 مساء  الزوار: 785    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved