||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620166
عدد الزيارات اليوم : 6749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 995 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/7/22

استئناف جزاء
995/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ه. ح. ع وكيله المحامي جميل العزة المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 13/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 180/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60, وحبسه لمدة شهر وبغرامة مقدارها ثلاثون دينار وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح اخطأ في وزن البينات ولم يعالج الاتفاقية التي نظمت بخصوص الشيكات موضوع الشكوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن قاضي الصلح قد اغفل فعلا معالجة الاتفاقية المبرز م ع/1 ولم يتعرض لقيمتها القانونية في قراره المستأنف ومدى قوتها وإنتاجيتها في الدعوى الأمر الذي يجعل قراره مشوبا بعيب القصور بالتعليل و التسبب.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها لإصدار القرار وفق ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:49 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved