||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618551
عدد الزيارات اليوم : 5134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1333 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/19

استئناف جزاء
1333/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ق.أ.س جنين وكلاؤه المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر /طولكرم المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف صد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 29/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 113/96 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
أولا:- إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1ع لسنة 60، وحبسه ثالثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
ثانيا:-رشق مساكن الغير الحجارة خلافا لأحكام المادة 467ع لسنة 60، وتغريمه خمسة دنانير وتضمنيه الرسوم
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72/1ع لسنة 60 وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-القرار المستأنف غير معلل.
2-لم يزن قاضي الصلح البينة الدفاعية الواردة في هذه الدعوى.
3-لقد جاءت شهادة المشتكي خلوا من ذكر تكسير الزجاج وهي بهذا تتناقض مع شهادة شقيقه الذي جاء فيها أنه سمع صوت زجاج الشبابيك يتكسر من إلقاء الحجارة عليها
4-أجمعت بينة المستأنف على انه كان ليلة الحادث بجانب والده المريض.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف، فمن مراجعة القرار المستأنف، نجد أن قاضي الصلح لم يتعرض فيه للبينة الدفاعية المؤلفة من إفادة المستأنف، وشهادتي شاهدي الدفاع حافظ أمين سالم أبو سمرة وعائشة خليل علي أبو سمرة سوى بالقول بأنها جاءت متناقضة ولم تنفي الفعل الذي قام به المستأنف. دون استعراض هذه البينة ومواطن التناقض فيها في حالة وجودها.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مفتقرا الى التسبيب وغير منسجم مع المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح التي اوجبت على قاضي الصلح أن يدرج في متن القرار عللل الحكم واسبابه.

منطوق الحكم
وحيث إن هذين السببين واردان، فإننا دونما حاجة لبحث أسباب الاستئناف في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك، نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإصدار قرار جديد معلل.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/12/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved