||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618694
عدد الزيارات اليوم : 5277
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1229 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/9

استئناف جزاء
1229/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: م . س. ف. / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 398/98 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407ع لسنة 60 المسندة اليه .
يستند الاستئناف إلى القول بأنّ قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل إليها بإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أنّ الإجراءات غير قانونية، كما أخطأ في عدم سماع باقي بينة النيابة .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أمّا من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي الإجراءات التي تمت في الشكوى غير قانونية وغير صحيحة.
وحيث أن قاضي الصلح لم يبين لنا في قراره المستأنف وجه عدم قانونية وصحة إجراءات هذه الشكوى، وبذا يكون القرار مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً لنص المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح .

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضـى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في9/12/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved