||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636196
عدد الزيارات اليوم : 7655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 303 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/6

استئناف جزاء
رقم 303/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المنتدب/رام الله المستأنف عليه: ع. أ. ع/قلقيلية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 13/2/96 في الدعوى الجزائية رقم 39/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة بيع أغذية فاسدة ضارة بصحة الإنسان خلافا للمادة 387 ع لسنة 60 والحكم بحبسه لمدة شهر وتغريمه عشرة دنانير والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن قاضي الصلح أخطأ بفرض عقوبة الحبس لمدة شهر مع العلم أن العقوبة المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 387 ع لسنة 60 هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة خمسة دنانير إلى خمسين دينار.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق فإننا نجد أن قاضي الصلح قد قرر حبس المستأنف عليه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وتغريمه عشرة دنانير استنادا لاعتراف المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه مخالفا بذلك أحكام المادة 387 ع لسنة 60 التي نصت على أن الحد الأدنى للعقوبة هو ثلاثة أشهر وبغرامة خمسة دنانير. ولم يبين قاضي الصلح سبب نزوله عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه ولم يبين الأسباب التي دعته إلى فرض عقوبة دون الحد الأدنى.
منطوق الحكم
وعليه فإن الاستئناف وارد فتقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح لإصدار القرار المقتضى مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التهمة ومدى الإضرار الممكن نشوءها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 6/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:16 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved