||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633526
عدد الزيارات اليوم : 4985
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1468 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/6

استناف جزاء
1468/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: 1) ج.س.ج /بيتونيا 2) ج.س.ر / بيتونيا 3) ج.م.س /بيتونيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 15/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 474/97 المتضمن :-
أولاً- إدانة المستأنف عليه الثالث بالتهم التالية :-
أ- مقاومة موظف خلافاً لأحكام المادة 185ع لسنة 60, وحبسه ثلاثة أشهر, وتضمينه الرسوم.
ب- شتم وتحقير موظف خلافاً لأحكام المادة 196 من ذات القانون, وحبسه ثلاثة أشهر, وتضمينه الرسوم .
ج- بيع مواد غذائية فاسدة خلافاً لأحكام المادة 387 من ذات القانون أيضاً, وحبسه ثلاثة أشهر, وتضمينه الرسوم
تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم عن التهم الثلاثة .
ثانياً –إعلان براءة المستأنف عليهما الأول والثاني من هذه التهم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن المستأنف عليه الثالث عاد عن إنكاره و اعترف بالتهم المستندة إليه, في حين أن المستأنف عليهما الأول والثاني ظلا على إنكارهما الوارد على الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة. وإن قاضي الصلح أعلن براءتهما من التهم المستندة إليهما استناداً إلى صك المصالحة(مبرز س/1) دون الاستماع إلى بينة النيابة الأمر الذي يجعل قراره المستأنف مخالفاً للأصول والقانون.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً, لذا نقرر قبوله موضوعاً , وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً , ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/12/97 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:17 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved