||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634622
عدد الزيارات اليوم : 6081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1088 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/12

استئناف جزاء
1088/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:النائب العام المستأنف عليه: د.د.و

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 2/9/98 في الدعوى الجزائية رقم 1001/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية خلافا لأحكام المادة 386/ب ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر محولة إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية وتضمينه الرسوم
يتلخص الاستئناف في القول بان قاضي الصلح أخطا في إصدار قرار في هذه الدعوى لعدم الاختصاص لان محكمة امن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وهي المختصة في ذلك وذلك بعد صدور القرار الرئاسي بتاريخ 20/3/98 الذي قضى في مادته الأولى بان محكمة امن الدولة هي المختصة في كافة الجرائم التي تقع خلافا لأحكام المواد 386،،388،،387 ، 433 ع لسنة 60 و المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 و المادة الثانية من نظام التموين لمراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 59 والمواد 62 و 98 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.

التسبيب
لورود هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن فخامة الرئيس ياسر عرفات اصدر بتاريخ 20/3 /98 قرار رئاسي يقضي في مادته الأولى ان محكمة الدولة هي التي تختص دون غيرها بالنظر في كافة الجرائم التي تقع خلافا لأحكام المواد 386 و 387 و388 و 428 و 433ع لسنة 60 و المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 و المادة 8 من نظام التموين ومراقبة الأسعار رقم 1959 والمواد 62 /98 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 ونجد أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتقع خلافا لأحكام المادة 386/ب ع لسنة 60
وحيث أن اجتهاد الفقه والقضاء قد استقر على انه إذا كانت الدعوى وقت ظهور القانون الجديد الذي غير الاختصاص قد بت فيها من المحكمة المنصوص عليها في القانون القديم ولو بحكم غير مبرم، فان هذا القانون لا يكون له اثر رجعي عليها وانه عند صدور تشريع جديد يغير في قواعد الاختصاص الجزائي فان هذا التشريع الجديد يسري على القضايا المنظورة التي لم يفصل فيها موضوعا ما لم يرد فيه نص أو حكم خاص يقضي بخلاف ذلك ومن ثم يترتب على المحكمة التي سلب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الجديدة( قرار محكمة التمييز رقم 110 /78 ص 1445 سنة 1978 و قرارها رقم 4 /81 ص 675 سنة 1981 و قرار محكمتنا رقم 552 /98 الصادر بتاريخ 3/6/98 وحيث أن القرار الرئاسي المشار إليه قد أصبح ساري المفعول اعتبارا من 20/3/98 وان القرار المستأنف بتاريخ2/9/98 أي في وقت لاحق على سريان هذا الأمر الرئاسي فان محكمة امن الدولة المشكلة بموجب المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 59 تكون هي المختصة بنظر الدعوى
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة صلح نابلس رؤية هذه الدعوى وإعادتها إليها من اجل احالتها إلى محكمة امن الدولة

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:22 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved