||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634168
عدد الزيارات اليوم : 5627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 674 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/22

استئناف جزاء
674/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
1- يتوجب على المحكمة التي سلب إختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الجديدة المختصة ، وعليه كان على محكمة الصلح رفع يدها عن بيع أغذية فاسدة بعد صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 1998/3/20 الذي يجعل هذه الجريمة من إختصاص محكمة أمن الدولة. 2- إذا صدر قانون يعدل من إختصاص المحاكم وكانت الدعوى وقت نفاذ القانون الجديد الذي عدل الإختصاص قد بت فيها ولو بحكم غير مبرم فلا يكون للقانون الجديد أثر رجعي على هذه القضية مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
الديباجة
المستأنف: س. م. خ/ كفر ذان وكيله المحامي زهير جرار/ جنين المستأنف عليه: النائب العام بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 28/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 641/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة بيع أغذية فاسدة خلافا لأحكام
المادة 386ع لسنة 60،
وحبسه ثلاثة أشهر، وتغريمه ثلاثين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بتهمة بيع أطعمة فاسدة مع أنه لم يثبت له فسادها من الناحية العلمية لأن انتهاء الصلاحية لبضعة أيام لا يعني بالضرورة فساد تلك الأطعمة.
2- بالتناوب، كان على قاضي الصلح على أسوأ تقدير تعديل التهمة المسندة من المادة 386 إلى المادة 388ع وإعلان براءة المستأنف أو عدم مسؤوليته عن التهمة المعدلة لانتفاء عنصر الاعتقاد بأنها مضرة.
3- بالتناوب كان على قاضي الصلح إعلان براءة المستأنف لأنه رجل كبير السن لا يقرأ ولا يكتب.
4- بالتناوب أيضا كان على قاضي الصلح الاكتفاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في
المادة 388ع لسنة 60
ومقدارها عشرة دنانير فقط.
5- بالتناوب، أخطأ قاضي الصلح بعدم تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن فخامة الرئيس ياسر عرفات بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية أصدر بتاريخ 20/3/98 قرارا رئاسيا قضى في مادته الأولى بأن محكمة أمن الدولة دون غيرها هي التي تختص بالنظر في كافة الجرائم التي تقع خلافا لأحكام المواد 386
و
387
و
388 و428- 433
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والمادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935
، والمادة (8) من نظام التموين ومراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 59 والمواد 62- 98 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.
وأنه قد جاء في هذا القرار بأن تحال الجرائم المذكورة أعلاه إلى محكمة أمن الدولة، وأن يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ونجد أنه، وبالرغم من صدور هذا القرار، إلا أن قاضي الصلح أبقى يده على الدعوى، وأصدر بتاريخ
28/3/98 القرار المستأنف، فهل أصاب في ذلك.

للإجابة على هذا السؤال نقول، أن اجتهاد الفقه والقضاء قد أجمعا على أنه كانت الدعوى وقت ظهور
القانون الجديد الذي غير الاختصاص قد بت فيها من المحكمة المنصوص عليها في القانون القديم ولو بحكم غير مبرم، فإن هذا القانون لا يكون له أثر رجعي عليها، وأنه عند صدور تشريع جديد يغير في قواعد الاختصاص الجزائي فإن هذا التشريع الجديد يسري على القضايا المنظورة التي لم يعمل بها موضوعا ما لم يرد فيه نص أو حكم خاص يقضي بخلاف ذلك، ومن ثم يترتب على المحكمة التي سلب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الجديدة، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 110/78 صفحة 1445 سنة 1978 ، وقرارها رقم 4/81 صفحة 675 سنة 1981
، وقرار محكمتنا رقم 552/98 الصادر بتاريخ 3/6/98.

نخلص من هذا كله إلى أن محكمة أمن الدولة تكون على ضوء ما جاء في القرار الرئاسي الصادر بتاريخ
20/3/98 هي المختصة برؤية هذه الدعوى ما دام لم يصدر بها حكم من محكمة صلح جنين قبل نفاذ هذا القرار.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الأمر كهذا فإن محكمة صلح جنين تكون قد أخطأت في إبقاء يدها على الدعوى لذا نقرر قبول الاستئناف من هذه الجهة، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة صلح جنين نوعيا رؤية هذه الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/6/99.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:21 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved