||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636067
عدد الزيارات اليوم : 7526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 221 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/9

استئناف جزاء
221/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما: 1- د.ب.م/عسكر-نابلس 2- د.م.س/عسكر–نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 25/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 470/97 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة عرض أغذية فاسدة للبيع خلافاً لأحكام المادة 68/2 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966، وتغريم الأول مبلغا مقداره (25) دينارا، وتضمينه الرسوم، وربط الثاني (الحدث) بكفالة حسن سلوك مقدارها خمسون دينارا لمدة ستة أشهر بكفالة ولي آمره.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالاستمرار في نظر هذه الدعوى لخروجها عن اختصاصه.
2) العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف، فإننا نجد أن فخامة الرئيس ياسر عرفات أصدر بتاريخ 20/3/98 بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، قرارا رئاسيا قضى في مادته الأولى بأن محكمة أمن الدولة دون غيرها هي التي تختص في النظر في كافة الجرائم التي تقع خلافا لأحكام المواد 386 و 388 و 428 و 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، و المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935، و المادة (8) من نظام التموين ومراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 1959، وأنه قد جاء في هذا القرار بأن تحال الجرائم المذكورة أعلاه إلى محكمة أمن الدولة، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونجد أن التهمة التي أدين المستأنف عليهما بها وهي عرض مواد غذائية فاسدة خلافاً لأحكام المادة 68/2 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 هي من الجرائم المبينة في المادة الأولى من القرار الرئاسي المذكور على ضوء ما بيناه أعلاه، يتوجب علينا الإجابة على السؤال التالي وهو هل أصاب قاضي الصلح في الاستمرار في نظر هذه الدعوى.
وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن الفعل المشكو منه وقع بتاريخ 4/3/97، وأن مدعي عام نابلس وبعد أن باشر التحقيق قرر بتاريخ 8/3/97 إحالة الدعوى إلى قاضي الصلح، وأن هذه الشكوى تسجلت لدى محكمة صلح نابلس بذات التاريخ وصدر بها قرارات الأول بتاريخ 14/5/97 وقد تم فسخه قرار محكمتنا الصادر بتاريخ 24/6/97 والثاني بتاريخ 25/1/99.
والذي نراه أن اجتهاد الفقه والقضاة قد أجمعا على أنه إذا كانت الدعوى وقت ظهور القانون الجديد الذي غير الاختصاص قد بت فيها من المحكمة المنصوص عليها في القانون القديم ولو بحكم غير مبرم، فإن هذا القانون لا يكون له أثر رجعي عليها، وأنه عند صدور تشريع جديد يغير في قواعد الاختصاص الجزائي فإن هذا التشريع الجديد يسر على القضايا المنظورة التي لم يفعل بها موضوعا ما لم يرد فيه نص أو حكم خاص يخالف ذلك، ومن ثم يترتب على المحكمة التي سلب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الجديدة وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما جاء في قرار محكمة التميز رقم 110/78 صفحة 1445 لسنة 1978 و قرارها رقم 4/81 صفحة 675 لسنة 1981م، و قرار محكمتنا رقم 552/98 الصادر بتاريخ 3/8/98.
وحيث أن قاضي الصلح أصدر بتاريخ 14/5/97 قراراً في هذه الدعوى.
وحيث أن صدور هذا القرار كان قبل 20/3/98 أي قبل صدور القرار الرئاسي، فإن الاختصاص يبقى معقودا لقاضي الصلح ولو كان قراره كان غير مبرم.
وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن العقوبة المحكوم بها هي ضمن الحد القانوني المبين في قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 و قانون إصلاح الأحداث.
وعليه، فإن هذا السبب غير وارد أيضا.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/9/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved