||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634430
عدد الزيارات اليوم : 5889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/18

استئناف جزاء
36/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهم: 1-ح.م.أ/ رام الله 2-ح.ص.أ/ قطنة 3- ص.م.ص/ دير أبو مشعل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 29/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1486/96 المتضمن تقرير إنعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم من التهمة المسندة إليهم وهي بيع مواد غذائية فاسدة خلافاً لأحكام المادة 386ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم سماع بينة النيابة دون أن يرد أمامه ما يبرر ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر إنعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهم من التهم المسندة إليهم استناداً إلى القول بأن الشكوى مقدمة منذ سنتين دون متابعة ودون أن تقدم بها بينة.
منطوق الحكم
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى تبلغ شهود النيابة أياً من مواعيد جلسات المحاكمة وما إذا كان من المتعذر إحضارهم أم لا لأداء الشهادة.
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في18/2/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved