||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633917
عدد الزيارات اليوم : 5376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 480 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/9/2

استئناف جزاء
480/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح. أ. ص المستأنف عليه: ز. ع. ف/ سلفيت

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 29/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 37/2000 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة عرض مواد فاسدة خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الحرف والصناعات، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون أن تكون موقعة من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فأننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/9/2000.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved