||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633988
عدد الزيارات اليوم : 5447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 377 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/21

استئناف جزاء
377/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: غ. م. غ المستأنف علية: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابياً بتاريخ 12/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1547/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة عرض مواد غذائية فاسدة ( لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك البشري خلافا للمادة 79 بدلالة المواد 64 و 65 و 68 من قانون الصحة العامة خلافا للمادة 9 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 53 وتغريمه مبلغا مقداره مائتي دينار وتضمينه الرسوم وإغلاق المحل المخالف لمدة شهر
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدر القانونية فلأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالاطلاع على لائحة الشكوى يتبين أن التهمة المسندة للمستأنف هي عرض مواد غذائية ( لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك البشري خلافا للمادة 79 بدلالة المواد 64 و 65 و 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 بالإضافة للتهمة الثانية الأخرى.
وحيث أن أمر النظر في التهمة المسندة يعود لمحكمة امن الدولة وفق أحكام المادتين الأولى والثانية من القرار الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 20/3/98 فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة نوعيا برؤية هذه الدعوى
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية ذات طابع إلزامي وهي من النظام العام ويجب التقيد بها ومن حق محكمتنا إثارتها من تلقاء نفسها فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص قاضي الصلح لرؤية الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/99.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved