||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637421
عدد الزيارات اليوم : 8880
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1020 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/19

استئناف جزاء
1020/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستـأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : ر.م.ع/ نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 18/8/1996 في الدعوى الجزائية 1620/96 المتضمن – حسبما جاء فيه – إدانة المستأنف عليه بتهمة حيازة أموال منتهية خلافا لأحكام المادة 388ع لسنة 60 ، وتغريمه عشرة دنانير ، وتضمينه الرسوم وإتلاف المواد المضبوطة.
يتلخص الاستئناف في القول بان العقوبة المحكوم بها خفيفة، ولا تتناسب مع التهمة المسندة للمستأنف عليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المشكو منها حسب ورودها في لائحة الشكوى هي قيام مفتشي الصحة في بلدية نابلس بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في محل المستأنف عليه التجاري .
وحيث أن هذه الواقعة التي اعترف المستأنف عليه بارتكابها، تشكل جرما خلافا لأحكام المادة 386/1/ب ع لسنة 60، وليس خلافا للمادة 388 من ذات القانون كما ورد خطأ في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وحيث أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المبين في هذه المادة، فان الاستئناف والحالة هذه يكون غير وارد، لذا فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/9/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved