||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636697
عدد الزيارات اليوم : 8156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1012 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/14

استئناف جزاء
1012/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : د . د . و / نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 14/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1551/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة عرض مواد غذائية غير صالحة للبيع خلافا لأحكام المادة 386/ ب ع لسنة 60
، وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة .
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم تعليل قراره بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة وفي عدم ذكر المادة القانونية التي استند إليها في ذلك .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح بعد أن أدان المستأنف عليه استنادا لاعترافه قرر حبسه لمدة ثلاثة أشهر وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 100 ع لسنة 60 التي تنص على أنه "يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح".

منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة ، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإصدار قرار معلل .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل 14/9/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved