||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637984
عدد الزيارات اليوم : 9443
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 608 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/18

استئناف جزاء
608/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ق.ح.ا / الظاهرية وكيلة المحامي – حسين الشيوخي / رام الله المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/4/97 في القضية رقم 548/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة عرض وبيع بضاعة فاسدة خلافا للمادة 386ع لسنة 60 وحبسه مدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه خمسين دينارا والرسوم ومصادرة البضاعة المضبوطة واتلافها.
يستند الاستئناف للأسباب التالية :-
1- أن المستأنف لم يعترف بالتهمة المسندة اليه وأن محضر التموين لا يشير الى ان البضاعة فاسدة وغير صالحة وهناك شك في اعترافه بالتهمة المذكورة.
2- كان على المحكمة أن تتأكد من عدم صلاحية البضاعة بتقرير فني.
3- المستأنف تعهد بإعادة جميع البضاعة من التجار الى المصنع وإعادة قيمتها كاملة.
4- أن الإشارة في محضر التحقيق الى تعليمات جديدة خانها المستأنف هي إشارة غامضة .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المستأنف أجاب لدى تلاوة التهمة المسندة اليه على ما ورد في لائحة الشكوى من وقائع والتمس الرحمة من المحكمة بعد ان صرح بأقواله الواردة على الصفحة الاولى من الضبط، وبالتالي فأن تشبثه بعدم اعترافه بالتهمة المذكورة والطعن من خلال أسباب استئنافه بأن البضاعة لم يثبت فسادها وعدم صلاحيتها لا يستند الى أساس قانوني.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف فيه وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/6/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved