||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636723
عدد الزيارات اليوم : 8182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 791 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/8

استئناف جزاء 791/97 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المستأنف : مدعي عام رام الله المستأنف عليه: أ.ي.ح / المزرعة القبلية .

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 28/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 578/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة حيازة مواد غذائية فاسدة خلافا لأحكام المادة 388 ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون أن يرد أمامه ما يبرز ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعته خطية طلب فيها قبول الاستئناف موضوعا ، وفسخ القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح،قرر في طلب القرار المستأنف تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار أردني عن كل يوم دون مراعاة ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 100 ع لسنة 60 التي تنص على أنه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وتعديل القرار المستأنف بحذف الفقرة الحكمية المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 8/11/1997 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved