||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636412
عدد الزيارات اليوم : 7871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 281 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/10

استئناف جزاء
281/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: س.م.ع/المزرعة الشرقية وكيله المحامي حاتم الشيخ/رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله بتاريخ9/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 281/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة بيع وحيازة مواد فاسدة خلافا لأحكام المواد 386 و387 و388 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة ثلاثة أشهر والرسوم، وتغريمه مبلغا مقداره خمسون دينار والرسوم ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها فورا.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمرللمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى تبلغ المستأنف القرار الغيابي المستأنف فإن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في10/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved