||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636500
عدد الزيارات اليوم : 7959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1432 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/31

استئناف جزاء
1432/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ع.م.ط/ نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحة/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيأً بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 2267/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة حيازة مواد غذائية فاسدة خلافاً لأحكام المادة 386 ع لسنة 60، وتغريمه 309 دينارأً، وتضمينه الرسوم، ومصادرة المضبوطات.
يستند الاستئناف إلى السبيين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخلف للقانون والأصول.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن السيد الرئيس عرفات أصدر بتاريخ 20/3/99 قرارأً رئاسيأً قضى في مادته الأول بأن محكمة أمن الدولة دون غيرها هي التي تختص بالنظر في كافة الجرائم التي تقع خلافاً لأحكام المواد رقم 386 و387، و388 و 428 - 433 ع لسنة 60 والمادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 والمادة (8) من نظام التموين ومراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 1959 والمواد 62- 98 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966، وقد ورد في هذا القرار بأن تحال الجرائم المذكورة إلى محكمة أمن الدولة، وجاء في مادته الثالثة بأن يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ونجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي حيازة مواد غذائية فاسدة خلافاً لأحكام المادة 386 لسنة 60 وأنها مشمولة في الجرائم المبينة في المادة الأولى من القرار الرئاسي المذكور، وأن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 27/1/99 أي بعد صدور القرار الرئاسي المشار إليه.
والذي نراه على ضوء ذلك أن اجتهاد الفقه والقضاء قد أجمع على أنه إذا كانت الدعوى وقت ظهور القانون الجديد الذي غير الاختصاص قد بت فيها من المحكمة المنصوص عليها في القانون القديم ولو بحكم غير مبرم، فإن القانون لا يكون له أثر رجعي عليها، وأنه عند صدور تشريع جديد يغير في قواعد الاختصاص الجزائي، فإن هذا التشريع الجديد يسري على القضايا المنظورة التي لم يفصل بها موضوعأً ما لم يرد فيها نص أو حكم خاص يقضي بخلاف ذلك، ومن ثم يترتب على المحكمة التي سلب اخصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الجديدة، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 110/78 صفحة 1445 لسن 1978، وقرارها رقم 4/81 صفحة 675 لسنة 1981م.

منطوق الحكم
وحيث أن محكمة أمن الدولة، تكون على ضوء ما بيناه هي المختصة في رؤية هذه الدعوى.
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة صلح نابلس رؤية هذه الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 31/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved