||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621034
عدد الزيارات اليوم : 7617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/15

إستئناف جزاء
38/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ف. ف . ع / رام الله. وكيله المحامي ربيع حسين ربيع/ رام الله. المستأنف عليه: خ. م . ي / ( المدعي بالحق الشخصي) الجلزون.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بالصورة الوجاهية بتاريخ 15/6/1996 في القضية الجزائية رقم 34/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمتي إساءة الإئتمان خلافا ل لمادة 422ع لسنة 60، والإحتيال خلافا ل لمادة 417 من ذات القانون وحبسه عن التهمة الاولى مدة سنة وتغريمه مائة دينار، وحبسه عن التهمة الثانية مدة سنتين وتغريمه خمسين دينارا، وتضمينه الرسوم والزامه بدقع مبلغ ستة ألاف دينار أردني للمستأنف عليه الثاني المدعي بالحق الشخصي.
يستند الإستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف شكلا بداعي أنه مقدم بعد فوات المدة القانونية.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول القرار الغيابي المستأنفن وحيث أن الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية لذا فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الإستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/1/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved