استئناف جزاء
89/97بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف : ع. ي. ع/نابلس وكيله المحامي احمد سليمان /نابلس المستانف عليه :-. الحق العام
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 26/1/1997 في الطلب المقدم في الدعوى الجزائية رقم 160/70 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهم اساءة الائتمان والاحتيال والسرقة خلافا لحكام المواد 423/1 و 417 و 407 ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم اجابة الطلب المستأنف تخلية سبيله بالكفالة لأن التوقيف ليس بعقوبة وانما هو اجراء احترازي الهدف منه ضمان مثول المشتكي عليه امام المحكمة,
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فأننا نجد أن التهم المسندة للمستأنف هي من الجرائم الجنحوية التي لا يوجب القانون فيها عدم تخلية السبيل بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه, فأننا نقرر قبول الأستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف , والحكم بتخلية سسبيل المستانف اذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها مائتي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 28/1/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس