||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450938
عدد الزيارات اليوم : 1278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2005م بضم مجلس قروي رأس الواد إلى بلدية زعترة

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2005م بضم مجلس قروي رأس الواد إلى بلدية زعترة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ماأقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/5/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم مجلس قروي رأس الواد بمحافظة بيت لحم إلى بلدية زعترة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:45 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved