|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:45 مساء الزوار: 1086 التعليقات: 0
|