||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404238
عدد الزيارات اليوم : 7353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 320 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/29

استئناف جزاء
320/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مدعي عام رام الله المستانف عليه: خ.م.خ / بيتونيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 16/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 217/97 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستانف عليه عن تهمة الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستانف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع بينة النيابة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة لائحة الشكوى، نجد انه جاء فيها ان المشتكي عمل لدى المستانف عليه في أعمال الحفر وانه تبقى له بذمته مبلغ من المال يقدر بخمسمائة شاقلا وانه طالبه بهذا المبلغ عدة مرات، إلا ان المستانف عليه ممتنع عن الدفع .
وحيث ان ما جاء في هذه الشكوى – بفرض ثبوته – لا يشكل جرما جزائيا، وإنما هو عبارة عن المطالبة بمبلغ من المال، فان ما توصل إليه قاضي الصلح من عدم استماع بينة النيابة، وإعلان عدم مسؤولية المستانف عليه عن التهمة المسندة إليه واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved