||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397235
عدد الزيارات اليوم : 350
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 316 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/27

استئناف جزاء
316/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام رام الله المستانف عليهما: 1- ح. ر / أبو شخيدم 2- م.ح.م / أبو شخيدم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله بتاريخ 27/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 1408/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستانف عليهما عن تهمة النصب والاحتيال حسب ورودها في لائحة الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في إصدار القرار المستانف دون الاستماع إلى بينة النيابة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح قضى بإعلان عدم مسؤولية المستانف عليهما عما اسند إليهما استنادا إلى لائحة الشكوى والى ما ورد على لسان وكيل المستانف عليه الأول في الجلسة الصادر فيها القرار المستانف.
إننا لا نقرر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك للقانون، إذا كان عليه في حالتنا هذه الاستماع إلى احد المشتكين على الأقل كي يتمكن من إعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني الصحيح.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا به، ومن ثم إجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:23 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved