||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458517
عدد الزيارات اليوم : 8857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار

قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2005م بالمصادقة على إتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/8/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (5/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يصادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ويكلف محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي بإتمام إجراءات إيداع المصادقة على الاتفاقية أصولا.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:48 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved