|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع ال
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:47 مساء الزوار: 1124 التعليقات: 0
|