||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :84
من الضيوف : 84
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452609
عدد الزيارات اليوم : 2949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع ال

قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (12/8/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ : (5/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يصادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويكلف محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي بإتمام إجراءات إيداع المصادقة على الاتفاقية أصولا.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:47 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved