||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318692
عدد الزيارات اليوم : 10390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/25


استئناف جزاء
162/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: س. و. ح/ المديه
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضية السيدين نصري عواد وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهليا بتاريخ 27/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 1436/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الاغواء والتحرش الجنسي- حسب ورودها في لائحة الشكوى
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم الاستماع إلى شهادة المشتكية .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المده القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد إن قاضي الصلح اخطأ بالفعل في الاستماع إلى المشتكية دون إن يرد أمامه ما يبرر ذلك كي يتمكن من إعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني الصحيح.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث إن الاستئناف وارد لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب في 25/2/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:31 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved