||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314060
عدد الزيارات اليوم : 5758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1218 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/26


استئناف جزاء
1218/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: م. ك. ع وكيله المحامي: سامي شحادة/ بيت جالا المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 23/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1243/98 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة فض بكارة بوعد الزواج خلافاً لأحكام المادة 304/1ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة لعدم ورود ما يبرر بقاءه موقوفاً.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية صرح فيها بأنه لا يمانع في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا بعد الاضطلاع على لائحة الشكوى المقدمة من المشتكية وما ورد فيها من أن المستأنف واقعها برضاها قبل حوالي سنة من تاريخ تقديمها، وعدم وجود تقرير طبي يؤكد هذه الواقعة نرى أن استمرار توقيف المستأنف ليس له ما يبرره سيما أن النيابة لا تمانع في تخلية سبيله بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا فنقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها خمسمائة دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 26/11/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved