||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321532
عدد الزيارات اليوم : 13230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2012 فصل بتاريخ 2012/3/5


نقض جزاء
رقم: 33/2012
طلب جزاء
رقم:41/2012
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، إيمان ناصر الدين، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعــــن: (ر.أ.م.ش) وكيله المحامي أمجد شقير/ رام الله. المطعون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/2/2012 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 6/2/2012 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 145/2011 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإدانة المستأنف ضده (ر.أ) بالتهمة المسندة إليه وهي إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات وحبسه مدة ستة أشهر محسوبة له مدة التوقيف وإتلاف المبرز ن/1.
وتتلخص أسباب الطعن بمايلي:
القرار المطعون فيه مخالف لأبسط قواعد الأصول والقانون .
القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.
القرار المطعون مجحف بحق الطاعن.
القرار المطعون فيه مخالف لأبسط قواعد العدالة.
القرار المطعون فيه يحتوي على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
القرار المطعون فيه لم يراعي ضعف بينات النيابة العامة وعدم إنتاجيتها.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 1/3/2012 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسببين الخامس والسادس نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث فيمايلي:
مدى قانونية بينة النيابة العامة المتمثلة بإفادة المتهم التحقيقية لدى الشرطة (المبرز ن/3 لدى المحكمة)
وفي ذلك نجد أن الملازم أحمد نبيل من مرتب شرطة قلقيلية وبتاريخ 2/10/2010 كان قد قام بضبط إفادة المتهم التحقيقية وأن تلك الإفادة لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لم نجد في ملف الدعوى ما يفيد أن النيابة العامة قامت من خلال الشاهد المذكور بإثبات الظروف التي أديت فيها تلك الإفادة بان أداها بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن عبء إثبات صحة اعترف المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة يقع على النيابة العامة دون تدخل من محكمة الموضوع في ذلك لان ذلك يؤدي إلى خلق أدلة جديدة بحق المتهم يمس بحياد المحكمة.
مما ينبني على ذلك عدم الأخذ بتلك الإفادة (المبرز ن/3 لدى المحكمة) واستبعادها من عداد البينة.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد أسست قرارها المطعون فيه على تلك الإفادة فيكون قرارها المطعون فيه من هذه الناحية مخالفاً للأصول والقانون مما يستوجب نقضه.
باقي بينات النيابة العامة:-
بالرجوع إلى باقي بينات النيابة العامة نجد أنها لا تقوى على ربط المتهم بالتهمة المسندة إليه ذلك أن شهادة المشتكي انصبت جميعها على الرسائل من خلال جهاز التلفون الخاص بطليقته وكذلك المبرز ن/1 وهو عبارة عن دفترين عليهما رسوم وردية ورسائل حب وغرام، وقد ورد في أقوال المشتكي أمام المحكمة أن تلك الرسائل كانت معدة للإرسال ولم تبحث ومضمون بعض الرسائل الواردة إليها، وأنه عندما اكتشف ذلك كانت زوجته عند أهلها للزيارة وأنه لم يشاهد طليقته وهي تتحدث أو تتكلم مع المتهم ولم يسبق له أن سمعها تتكلم معه وإنما عرف بالعلاقة بينهما من خلال الرسائل المدونة في الدفترين المبرز ن/1 الخاصين بطليقته وهما (أي الدفترين) من صنعها ولا دخل للمتهم بهما أو بما ورد بمضمونهما وهذا كله ما أكدته الشاهدة (ن) في أقوالها لدى المحكمة حيث ذكرت أنه لم يكن بينها وبين المتهم أي علاقة على الهاتف ولم يتصل بها وأنها لم تتصل به وأن المتهم لا يعلم بالدفترين وبما ورد بمضمونهما ولم يطلع عليهما، وأن حصول العلاقة بينهما كان بسبب عدم الإنجاب.
كما نجد أن محضر الضبط (المبرز ن/2 لدى المحكمة) هو عبارة عن واقع حال وليس له قيمة قانونية في إثبات الجرم المسند للمتهم لأنه يتعلق بالدفترين الخاصين بالشاهدة نداء ولا علاقة للمتهم بهما أو بما ورد في مضمونهما.
وأن ما ورد في المادتين 212 ، 213 من قانون الإجراءات الجزائية لا ينطبق على تلك الواقعة وأن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بهذا الخصوص هو فهم مفسر لأحكام تلك المادتين.

في التطبيقات القانونية:
وينطبق القانون على وقائع الدعوى المشار إليها سابقاً من خلال أقوال المشتكي والشاهدة (ن) نجد أن المتهم لم يحرض المشتكي على تطليق زوجته (ن) لكي تلحق به وتخبره بوجود علاقة بينه وبينها كما أن لم يحرض الشاهدة (ن) على ترك بيت الزوجية لتلحق به وأن الثابت من خلال أقوال الشاهدة (ن) أن سبب الطلاق هو عدم الإنجاب.
وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الحكم بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
وحيث أن تلك المحكمة ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وأن هاذيين السببين يردان عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والإفراج عنه ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع أخر وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيــــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 2692    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved