||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317664
عدد الزيارات اليوم : 9362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 146 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/22


نقض جزاء
رقم: 146/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
الطاعــــــــــــــــن: الحــق العــام / عنه رئيس نيابة أريحا. المطـــعون ضــده: (ع.أ.م.غ) وكليه المحامي مازن الدمنهوري / أريحا.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 10/8/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/7/2011 في الاستئناف الجزائي رقم 48/2011 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح أريحا في القضية الجزائية رقم 284/2011 القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وهي فض غشاء البكارة المعاقب عليها بالمادة 304/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 وذلك لعدم كفاية الأدلة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في حكمها بالنتيجة التي توصلت إليها دون ان تبين ذلك ودون أن تشير إلى السند القانوني أو القضائي الذي استندت اليه، حيث أن تسبيب الحكم لا يجوز أن يكون مرتجلاً أو مرتبكاً، وإنما قائما على حيثيات تبرئ ذمة القاضي.
إن شهادة والد القاصر لها أهمية كبيرة في إدانة المتهم، سيما أن هذه الشهادة هي عماد الإثبات في المواد الجزائية.
إن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية قد اعتمدت في حكمها بالبراءة على شهادة القاصر التي أدلت بها أمام مأموري الضبط القضائي فقط، وسهت عن الأخذ بشهادتها أمام محكمة الدرجة الأولى، فهل أقوالها أمام مأموري الضبط القضائي أقوى من الإثبات من شهادتها أمام المحكمة؟؟
إن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لم تتطرق في حكمها الطعين لاعتراف المتهم الواضح والصريح والذي جاء متفقاً مع تفاصيل لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة ومتفقاً أيضاً مع نص المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية.
إن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لم تتطرق لشهادة والد القاصر، حيث جاء فيها أنه يشتكي على المتهم كونه قام بفض غشاء بكارة ابنته.
إن قاضي الصلح قد أصدر قراره بما يتفق وأحكام القانون وقد توصل لقراره هذا بعد دراسة مستفيضة لأوراق الدعوى وبعد سماع شهادة القاصر ولما استقر في وجدانه من خلال البينة التي استمع إليها بأن المتهم غرر بالقاصر بوعدها بالزواج مستغلاً براءتها وكونها في سن المراهقة.
وقد طلبت النيابة العامة (الطاعنة) قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 13/9/2011 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفٍ لشروطه الشكلية الأخرى، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده لمحكمة صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 284/2011 بتهمة فض غشاء البكارة المعاقب عليها بالمادة 304/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، حيث باشرت المحكمة النظر في الدعوى، وبعد سماع البينات والأقوال الختامية لطرفيها أصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2011 الذي قضت بموجبه بإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة سنة.
لم يرتض ِالمطعون ضده بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 48/2011 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 6/7/2011 الذي قررت بموجبه قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف (المطعون ضده) لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحه.
لم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة (الطاعنة) وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً.
وبالعودة لأسباب الطعن، وبعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى، نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ((إذ قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبالتالي إعلان براءة المستأنف وإطلاق سراحه)) تكون قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه وقضت به، وذلك أنها قد استندت في حكمها لأوراق أصلها ثابت في ملف الدعوى بعد أن محّصت البينات المقدمة ووزنتها وزناً سليماً وقنع به وجدانها، وقد جاء حكمها مسبباً تسبيباً صحيحاً وفق تعليل قانوني سائغ وسليم ونقرها عليه وعلى النتيجة التي توصلت إليها، حيث أن أركان جريمة فض غشاء البكارة الواردة في المادة 304/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 المسندة للمتهم ( المطعون ضده) غير متحققة وفقاً لوقائع هذه الدعوى، سيما وأن ابنة المشتكي القاصر ع.ح.ع التي أتمّت السابعة عشرة من عمرها وقت الحادث هي طالبة توجيهي أوردت في إفادتها أمام مأمور الضبط القضائي وأمام النيابة العامة وكذلك أمام محكمة الصلح بأن ((ممارستها للجنس مع المطعون ضده كان بموافقتها ودون إكراه ... )) وإنها قامت بذلك وخططت للهرب من منزل أهلها لوضعهم تحت الأمر الواقع
لأنها لا تريد خطيبها، وأنها تريد أن تربط مع المطعون ضده، كما أكدت أيضا أنه لم يتم مخادعتها وإنما كان هناك اتفاق بينها وبين المتهم على الزواج، كما أنها لا تريد أن تشتكي عليه، وقد تأكد ذلك بقولها (( أننا نحب بعض وأن أهلها يرفضون تزويجها له، وقد تطابقت أقوالها مع أقوال المطعون ضده لدى مأمور الضبط القضائي وأمام النيابة العامة، الأمر الذي يهدم أركان الجريمة وفق مؤداها في المادة 304/1 المسندة للمتهم المطعون ضده.
وعليه، ولما كانت الأسباب التي حملت عليها النيابة طعنها هذا لا يتفق ووقائع الدعوى ولا تقوى على جرح الحكم الطعين، وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم محل الطعن ولا تنال منه.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:37 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved