||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397014
عدد الزيارات اليوم : 129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1167 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/13 .

استئناف جزاء
1167/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ز. م. ع/الخليل وكيله المحامي عبادة مسودة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 10/7/97 في الدعوى الجزائيه رقم 376/96 المتضمن ادانة المستانف بتهمة الاحتيال خلافا للمادة 417 من قانون العقوبات لسنة 60، والحكم بحبسه لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها عشرين دينار وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول ان عناصر تهمة الاحتيال غير متوافرة وبذا فان قاضي الصلح قد اخطاء بادانة المستانف بهذه التهمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
حيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان المستانف اشترى وكعادته من المشتكي صناديق خشبية لم يدفع ثمنها له وانما قام بدفع ثمنها لشخص اخر من عائلته يدعي ان المشتكي مدين له بمبلغ من النقود هذه الوقائع التي ذكرها المشتكي في شكواه وكذلك ما ورد على لسانه في شهادته التي يقوم فيها ان المستانف استلم منه البضاعة اي الصناديق الخشبية على ثلاث مراحل وبعد خمسة عشر يوما طالبه بثمن الصناديق وماطله في ذلك ووقع خلاف على اثر ذلك بينهما بسبب تسليم المستانف النقود لشخص غير المشتكي.
ازاء هذه الوقائع فاننا لا نرى ان عناصر تهمة الاحتيال خلافا للمادة 417 من قانون العقوبات متوافرة حيث ان البيع والشراء تم بالموافقة والرضا بينهما ولم يستعمل المستانف اي طرق احتيالية مما قضت ب المادة المذكورة.
ان النزاع الدائر بين الفريقين ما هو الا نزاع حقوقي يدور حول ثمن الصناديق الخشبية ليس الا، وسواء دفع المستانف ثمنها لاي شخص اخر ام لم يدفع ثمنها فان الحق المترتب للمشتكي في هذه الحالة هو ثمن الصناديق التي باعها اياه دون ان يستعمل ازاءه اي طريق منه طرق الاحتيار.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا ونقرر فسخ القرار المستانف واعلان عدم مسؤولية المستانف كون النزاع حقوقيا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/12/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس 

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:46 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved