||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399267
عدد الزيارات اليوم : 2382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1168 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/17 .

استئناف جزاء :
1168/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة ،
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: أ. م. م/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيه بتاريخ 21/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 578/97 المتضمن ادانة المستانف عليه بتهمة الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417ع لسنة 60، وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن العقوبة المفروضة مخالفة لحكم المادة 417 ع لسنة 60 التي توجب في حالة الادانة بها فرض عقوبة الحبس والغرامه وليس الغرامه فقط.
التسبيب
حيث ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد ان القرار المستانف صادر غيابيا بالصورة الوجاهية وانه قابل للاستئناف.
وحيث اننا لا نجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان المستانف عليه تبلغ خلاصة الحكم الغيابي المستانف حتى يقوم باستئنافه اذا ما رغب في ذلك.
منطوق الحكم
وحيث ان هذا الاستئناف المقدم من النيابة العامة يكون على ضوء ذلك سابقا لاوانه لاحتمال قيام المستانف عليه باستئناف هذا القرار في حالة تبلغ الحكم المستانف وفق الاصول، فاننا لهذا السبب نقرر ارجاء البت في هذا الاستئناف واعادة ملف الدعوى الىم رجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اعادة الملف الينا ثانيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/2/1998
القضاة في الصدور
قاضي ،
قاضي ،
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved