||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502292
عدد الزيارات اليوم : 4326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في استئناف الجزاء رقم 27/96
المبادئ القانونية
إن إصابات المجني عليه بجروح وطعنة عميقة وقاطعة للعضلات من أداة حادة في الظهر والكتفين والجبهة والوجهة والفخذين من شأنها ان تعرض حياته للخطر، ثم إن مكوثه في المستشفى مدة أحد عشر يوما ومنحه بعد ذلك راحةً لمدة أسبوعين يدخل تلك الإصابات ضمن معنى الأذى الخطر حسب تعريفه في المادة الخامسة من قانون العقوبات لسنة 1936 وتشكل جرم الأذى البليغ إستناداً للمادة المذكورة.
1- ما دام أنه لم يقم الدليل على قيام الفاعل بطعن المجني عليه في ظروف لم يكن فيها مختاراً أو بطريق الإهمال، فلا مجال لتطبيق المواد 11 و218 و 219 من قانون العقوبات لسنة 1936 الباحثة على التوالي بإرتكاب جريمة عرضاً والتسبب بالموت بغير قصد وحالات التسبب في الموت. 2- إذا جاء الإعتراف متطابقا مع الوقائع التي أحاطت بالحادث فلا مجال للإدعاء بان هذا الإعتراف مشوب بعدم الطواعية والإختيار، ويظل قولا مجردا لا دليل عليه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس
المستأنفان:1- م. ح. خ– رفح- مسجون في سجن غزة المركزي. 2- م. ح. ج– رفح– مسجون في سجن غزة المركزي. وكيلهما المحامي/ نادر خندقجي. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.

الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 23/94 بتاريخ 26/5/96
والقاضي بإدانة المستأنف الأول بالمادتين 212، 213ع 36 لكفاية الأدلة وإدانة المستأنفين بالمادتين 238، 23ع 36 حسب القدر المتيقن من البينات والحكم بحبس المستأنف الأول لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف عن التهمة الأولى وحبس المستأنفين لمدة سنة مع النفاذ عن التهمة الثانية مع احتساب مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه: 28/5/1996م جلسة يوم: 29/12/1996م الحضور: حضر المستأنفان ووكيلهما الأستاذ/ نادر خندقجي. وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ عبد الرحيم نصر.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون.
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهمين:-1- م. ح. خ 33 سنة -2- م. ح. ج 55 سنة -3- م. ح. ج 37 سنة -4- م. ج. م 21 سنة -5- م. ج. ح 18 سنة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 15/93 المتهم الأول بتهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمادتين 212، 213
عقوبات وجميع المتهمين بتهمة محاولة القتل خلافاً للمادتين 212، 213 ، 23 عقوبات بوصف أنه بتاريخ 8/12/92 وبدائرة شرطة رفح أولاً: تسبب المتهم الأول في موت المغدورة م. أ. ف بأن توجه لمنزلها بسيارته وما أن ظفر بها حتى طعنها بالسيف الذي كان يحمله في فخدها الأيسر مما أدى إلى تمزق كامل العضلات والأوعية الدموية بمسار الجرح العميق ونزيف دموي شديد وتوقف حاد بالدورة الدموية والنفسية نتيجة تلك الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ثانياً: بنفس الزمان والمكان آنفى الذكر: حاول المتهمون جميعاً وبالاشتراك قتل المجني عليه م. أ. ص بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات قاتلة– سيوف سكاكين- بلطات وعصى- وتوجهوا لمنزله وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بتلك الأدوات قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اعتقادهم أن المجني عليه قد فارق الحياة ومداركته بالعلاج.
وحيث أنه بجلسة 22/3/95 قررت محكمة أول درجة إيقاف الإجراءات بالنسبة للمتهم الخامس كطلب النيابة.
وحيث أن المتهمين لم يعترفوا بما اسند إليهم في لائحة الاتهام وبعد أن استمعت محكمة أول درجة إلى بينات النيابة وبينات الدفاع قررت بجلسة 26/5/1996 أولاً: إدانة المتهم الأول م. ح. خ بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام: ثانياً: إدانة المتهمين الأول م. ح. خ والثالث م. ح. ج طبقاً للمادتين 238، 23 عقوبات لسنة 36 حسب القدر المتيقن من البينات. ثالثاً: براءة كل من المتهمين م. ح. ج وولده م من التهمة المسندة إليهما. وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ مع احتساب مدة التوقيف عن التهمة الأولى. وحبس المتهمين الأول والثالث م. ح. ج لمدة سنة مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف.
وحيث أن محكمة أول درجة أسست قرارها بالنسبة للمستأنفين م. ح. خ وأخيه ج على أنه بالنسبة للمستأنف الأول قد اعترف في استجوابه واتهامه طواعية واختياراً وأمام قاضي التحقيق وبعد اليمين بأنه أخذ السيف من صالح ووخز به المجني عليها لإبعادها وأن هذه الأقوال تتفق مع الوقائع المطروحة ومع الشهادة التي أدتها كل من حمده وابنتها نجاح أمام قاضي التحقيق وتستقيم مع ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره المبرز ن ع/1. وأن كان المستأنف قد عاد وعدل فيما بعد عن اعترافه أمام هذه المحكمة- المحكمة الابتدائية– إلا أن هذا العدول لم يجد نفعاً ذلك أن اعترافه أمام قاضي التحقيق كان بعد اليمين وأمام النيابة طواعية واختياراً ويتفق والظروف التي واكبت الواقعة والتقرير الطبي المبرز يضاف إلى ذلك أن شهادته اعتراها الشك وشابها التناقض مما يجعل المحكمة لا تطمئن إليها وتطرحها جانباً وأسست قرارها بالنسبة للمتهمين الأول والثاني بالنسبة للتهمة الثالثة على أن المستأنف الأول اعترف بضرب المجني عليه الثاني. وأن المستأنف الثاني اعترف بوجوده وقت المشاجرة ومحاولة العزل بين خ. ص وأن ح و ن أكدتا وجوده مع خ واشتراكهما في المشاجرة مع ص وذلك يتناسب مع التقرير الطبي المبرز ن ع/3 والثابت فيه إصابة صالح بعدة إصابات نتيجة الاعتداء عليه. و لما كانت النيابة لم تثبت نية القتل لديهما بل الثابت أن الإصابات التي أصيب بها ص كانت نتيجة مشاجرته وتشابكه مع خ وجابر لذلك القدر المتقن في حقهما إيقاع أذى بليغ مما قررت تعديل التهمة الثانية المدرجة في لائحة الاتهام إلى تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238، 23 عقوبات لسنة 36 وأدانتهما بها.
وحيث أن المستأنفين بادرا إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في الأوجه التالية:
1- إن الاعتراف المنسوب للمستأنف الأول لم يكن طواعية واختياراً بل كان وليد إكراه مادي ومعنوي من السلطات الإسرائيلية - المخابرات – ولم تبرز النيابة العامة أي تقرير طبي أو تقرير دلالة على أنه أخذ منه طواعية واختياراً.
2- قصور الحكم المستأنف بإدانة المستأنف الأول بالقتل عن غير قصد دون التدليل على قيام العلاقة السببية بين إصابة المجني عليها وبين الحادث أو حدوث الخطأ من المستأنف و أن ما وقر في ذهن محكمة أول درجة لا يقوم على تمحيص دقيق للواقعة بعد أن نفى المجني عليه صالح وأولاده اتصال المستأنف اتصالاً مباشراً بالمجني عليها.
3- إن إدانة المستأنفين بالتهمة الثانية – الأذى البليغ – يتنافى مع وقائع الدعوى إذ أن الجروح التي وجدت بالمجني عليه لا تشير إلى الأذى الخطر الذي من شأنه أن يتخلف عنه عاهة بالمجني عليه لأن التعريف القانوني للجرح هو كل شرط أو قطع يشطر أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية الأمر الذي يجعل الواقعة بالنسبة للتهمة الثانية تنسجم مع هذا النص والتفسير.
وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين مما نسب اليهما طبقاً للمادة 11 من قانون العقوبات. واحتياطياً تعديل التهمة الأولى إلى المشاجرة خلافاً للمادة 98 من القانون نتج عنها وفاة طبقاً للمادتين 218، 219 عقوبات والتهمة الثانية إلى الجرح خلافاً للمادة 241 عقوبات لسنة 1936 .
وحيث أنه في جلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما تضمنته لائحة الاستئناف وطالب من المحكمة في مرافعته مناقشة أسباب استئنافه فيما يتعلق باعتراف المستأنف الأول والأخذ بنظرية القدر المتيقن من إدانة موكليه بتهمة إيقاع أذى بليغ في حين أن الواقعة لا تتم إلا عن جرح بسيط وأن موكله المستأنف الأول كان في إحدى حالات المادة 11 من قانون العقوبات وحق الدفاع الشرعي مقدس. و الوفاة حصلت من خلال مشاجرة خلافاً للمادة 98 عقوبات والتأخير في إسعاف المجني عليها ساعد في ذلك بينما طالب وكيل النيابة في ختام مرافعته برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والإطلاع على الأوراق وتدقيقها ترى المحكمة أنه عن السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فان ما توصلت إليه محكمة أول درجة من سلامة اعتراف المستأنف الأول أمام وكيل النيابة وقاضي التحقيق بطعن المجني عليها فتحيه أبو مور وإحداث الإصابة التي أودت بحياتها في محله للأسباب التي ساقتها في حيثيات حكمها والتي استقتها من البينات المطروحة عليها والتي تضيف إليها هذه المحكمة
أولا: أن الادعاء من المستأنف الأول بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن طواعية منه واختيارا هو قول مجرد لم يقم الدليل عليه وعلى العكس فقد جاء اعترافه متطابقاً في معظم الوقائع إلى أحاطت بالحادث على ما شهد به أمام محكمة أول درجة عدا واقعة طعن المجني عليها التي أنكرها في شهادته ونفى علمه بمن أحدثها.
ثانياً: الثابت من طلبي الكفالة رقمي 3/92، 32/92 المقدمين من المستأنف الأول لدى المحكمة المركزية ومرافعة وكيليه فيهما أنه الذي أحدث إصابة المجني عليها للدفاع عن نفسه ولم يكن يقصد من ذلك قتلها.
ثالثاً: ما قاله وكيل المستأنف الأول في مرافعته أمام هذه المحكمة من أن موكله كان في إحدى حالات المادة 11 من قانون العقوبات
وحق الدفاع الشرعي مقدس الأمر الذين يبين معه مما فات أن ما أثاره وكيل المستأنف في هذه الناحية في غير محله مما يتعين رفضه.
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الاستئناف فان إصابات المجني عليه م. ص عبارة عن جروح قطعية وطعنية عميقة وقاطعة للعضلات من أداة حادة في الظهر والكتفين والجبهة والوجه والفخذين ومن شأنها تعريض حياتها للخطر. ومكث في المستشفى تحت العلاج مدة أحد عشر يوماً ومنح راحة بعدها لمدة أسبوعين وتدخل تلك الإصابة ضمن معنى الأذى الخطر حسب تعريفه في المادة الخامسة من قانون العقوبات وتشكل بالتالي جرم الأذى البليغ وفقاً للمعنى المقصود في تلك المادة ويكون الاستئناف بذلك في غير محله من هذه الناحية.
وحيث أنه لما كان الثابت أن المستأنف الأول قد اعترف في التحقيق أمام وكيل النيابة وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة المركزية في جلستي الكفالة أنه طعن المجني عليها م. ف لإبعادها عنه ولم يقم الدليل على أنه فعل ذلك في ظروف لم يكن فيها مختاراً، أو بطريق العرض والإهمال فإن تمسك وكيله بتطبيق المواد 11، 218، 219 من قانون العقوبات
في غير محله.
وحيث انه لما فات يكون الاستئناف قائم على غير أساس من القانون أو الواقع مما يتعين رفضه و تأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 29/12/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved