||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35503050
عدد الزيارات اليوم : 5084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/3


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف لعليا بغزة
في الاستئناف رقم 34/97 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين جميل العشي و خليل الشياح وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: ه.م.س وكيله المحاميان / فتحي نصار وجهاد ابو عوني المستأنف ضده: الاستاذ /النائب العام.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 33/97 المقابلة للقضية رقم 100/96 شرطة رفح والقاضي بادانة المتهم بتهمة القتل بغير قصد خلافا ىللمواد 212،213 عقوبات لسنة 1936 والحكم بحبسه مدة خمس سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف ومصادرة السكين المضبوطة .

تاريخ تقديمه: 5/7/1997 م جلسة يوم: 3/11/1997 م الحضور: حضر المستأنف سالم محمود احمد ابو هلال ووكيله المحامي / فتحي نصار . وحضر الاستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة . = = = = = = =
// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قد قدمت المتهم – المستأنف – للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 33/97 بتهمة القتل قصدا خلافا للمواد 214،215،216 عقوبات لسنة 36 بوصف انه بتاريخ 16/2/96 وبدائرة شرطة رفح قتل قصدا المغدور شقيقه ه.م.ع بان بيت النية على قتله واعد لذلك اداة قاتلة – سكين – وما ان ظفر داخل منزله حتى طعنه بالسكين في اعلى الصدر من الناحية اليسرى قاصدا بذلك قتله فاحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته .
وحيث ان المحكمة بعد ان استمعت الى بينات النيابة والدفاع قررت بجلسة 2/7/97 ادانة المتهم المستأنف طبقا للمادتين 212، 213، عقوبات لسنة 36 وقضت بحبسه لمدة خمس سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف ومصادرة السكين المضبوطة .
وحيث ان المستأنف – المحكوم ضده – قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ناعيا عليه ان المادة واجبة التطبيق والتي تتناسب وظروف الواقعة هي المادة 218 عقوبات لسنة 36 وان الحكم المستأنف شديد ولا يتناسب مع ظروف القضية وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بتعديل التهمة المسندة اليه لتصبح التسبب في موت شخص اخر خلافا للمادة 218 عقوبات لسنة 1936 وتخفيف العقوبة المقضى بها .

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان ادانة المستأنف بتهمة القتل عن غير قصد خلافا للمادتين 212،213 عقوبات لسنة 1936 في محله للاسباب التي ساقتها محكمة الجنايات في حكمها والتي استقتها من البينات المطروحة امامها اذ قال وكيل المستأنف في معرض تقديم دفاعه ان اقوال موكله في الشرطة صحيحة والتي اعترف فيها المستأنف انه استل السكين وطعن بها المغدور لابعاده عنه ولم يقصد بذلك قتله واثبت الطبيب الشرعي في تقريره ان الجرح بالمغدور قطعى طعنى نافذا للتجويف الصدري عميق داخل تجويف الرئة مسببا بها نزيف دموي شديد ادى الى الوفاة كما راعت محكمة اول درجة عند تقديرها للعقوبة الظروف المحيطة بالواقعة وقضت بعقوبة خفيفة ملاءمة لتلك الظروف مما يتعين معه لما فات رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا حضوريا صدر يوم 3/11/1997 م .

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (جميل العشي) (قصي العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved