||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495161
عدد الزيارات اليوم : 18723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/6


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 60/2001 جزاء
*****************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح والاستاذ /زكريا كحيل وسكرتارية : عرفات العبسي
المستأنف : ص. أ. م – من غزة ش /ياسين المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام..
الحكم المستأنف : صادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة – بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 32/2001 بتاريخ 9/6/2001 المتضمن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الجزائية رقم 244/2001 لتصبح الغرامة ألفين شيكل أو الحبس ستة أشهر وتأييده فيما عد ذلك.
تاريخ تقديمه : 25/6/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 6/11/2001م الحضور : حضر المستأنف بالذات وحضر وكيل النيابة الأستاذ /فهمي النجار. *****************************

//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 32/2001 بتاريخ 9/6/2001 والذي يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الجزائية رقم 244/2001 لتصبح الغرامة ألفين شيكل أو الحبس ستة أشهر وتأييده فيما عد ذلك.
وحيث أن المستأنف لم يرق له هذا الحكم فبادر باستئنافه لهذه المحكمة بحجة أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية أخطأت عندما قررت تعديل الغرامة المحكوم بها على المستأنف من ألف شيكل إلى ألفين شيكل وأن حكمها جاء خلافاً للقانون ومجحفاً بالمستأنف.
وحيث انه بجلسة 13/9/2001 المحددة لنظر هذا الاستئناف قررت المحكمة إسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف للمحكمة رغم علمه بموعد الجلسة حسب الأصول.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة قررت على أوراق الطلب رقم 228/2001 عليا فسخ قرار الإسقاط وإعادة الاستئناف لجدول الأعمال وحددت جلسة 6/11/2001 لنظره.
ولقد كرر المستأنف في تللك الجلسة ما جاء في لائحة الاستئناف والتمس فسخ الحكم المستأنف أو تخفيض الغرامة أو تأييد قرار محكمة أول درجة.
أما وكيل النائب العام قال أن الغرامة غير كافية والتمس تشديد العقوبة.
وحيث أن المحكمة بعد أن دققت الأوراق ترى أن حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية سليم ولا محل للتخفيف لأن المستأنف تسبب في موت الطفل (ر.ن.م)
وحيث أنه لا وجه لتشديد العقوبة لأن المستأنف لا يضار باستئنافه قانوناً لا سيما وأن النيابة العامة لم تستأنف هذا الحكم.

منطوق الحكم
ولما كان الأمر كذلك.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم في 6/11/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved