||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492551
عدد الزيارات اليوم : 16113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/6


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 18/2005 جزاء
المبادئ القانونية
على المحكمة أن تستخدم ما لديها من صلاحيات لإحضار المتهم عند تلاوة الحكم، ذلك أن حضور المتهم عند تلاوة الحكم أمر ضروري لا يجوز التغاضي عنه وفقاً للمادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وسعد شحيبر ووليد الحايك. سكرتارية : نور فارس.
الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : أ . أ . م – 30 سنة – بيت لاهيا – السيفا.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من لدى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بتاريخ
6/3/2005 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل
العقوبة المقضي بها بشأن الغرامة عن التهمة الأولى لتصبح ثمانمائة شيكل
أو الحبس شهرين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه : 12/4/2005. جلسة يوم : الإثنين 6/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة. وحضرت الأستاذة / فاطمة المخللاتي وكيلة المطعون ضده.


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النائب العام قد طعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2005 من محكمة
بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الجزائي رقم 173/2004 والقاضي بتعديل العقوبة
المقضي بها بشأن الغرامة عن التهمة الأولى لتصبح ثمانمائة شيكل أو الحبس شهرين وتأييد الحكم
المستأنف فيها عدا ذلك الصادر بتاريخ 24/6/2004 من محكمة صلح جباليا والقاضي بإدانة
المطعون ضده بتهمة التسبب في موت شخص آخر عن إهمال وقلة احتراز خلافاً للمادتين 112 ،
101 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وقيادة مركبة بدون وثيقة تأمين خلافاً للماديتن
73 ، من ذات القانون117 والحكم عليه بغرامة ألفي شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر وسحب رخصة
قيادته مدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة السحب لمدة سنة عن التهمة الأولى ومائة وخمسون شيكل أو
الحبس شهر عن التهمة الثانية بوصف أنه بتاريخ 17/11/2003 وبدائرة شرطة مرور الشمال قاد
السيارة رقم 1627548 قادماً بها من الشرق إلى الغرب بحالة رجوع للخلف داخل مزرعته ولم يقم
باتخاذ الحيطة والحذر لمفاجآت الطريق ولم يكلف شخص آخر للمناظرة أثناء رجوعه للخلف عندها
صادف قدوم الطفلة ح . أ . أ البالغة من العمر سنتين ونصف قادمة من الغرب للشرق مما أدى
لصدمها بالعجلة الخلفية اليمنى وإصابتها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة كما هو مبين بتقرير
الصفة التشريحية وبذات الزمان والمكان قاد ذات السيارة بدون وثيقة تأمين.

وحيث أن النائب العام قد طعن في هذا الحكم بالنقض استناداً إلى الخطأ في تطبيق القانون
كون المحاكمة لم تجر بصورة علانية ولم يحضرها المتهم خلافاً لنص المادة 333 والمادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

التسبيب
وحيث أنه لما كانت
المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
إذ
نصت على أن تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة
الحكم النهائي وكانت
المادة 277 من ذات القانون
قد أوجبت أن يوقع القضاة الحكم ويتلى علناً
بحضور وكيل النيابة والمتهم. وبناء على ذلك فإن حضور المتهم عند تلاوة الحكم أمر ضروري لا
يجوز التغاضي عنه أو إغفاله وكان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن تستخدم ما لديها من
صلاحية لإحضاره حسب القانون أو التصرف في الإستئناف.

وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة البداية
بصفتها الإستئنافية لنظر الإستئناف من هيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية لمحكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر
تدقيقاً في 6/6/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(وليد الحايك) (سعد شحيبر) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)

أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:00 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved