||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :88
من الضيوف : 88
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497414
عدد الزيارات اليوم : 20976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/15


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 5/2005 جزاء

المبادئ القانونية
عدم ذكر صفة محكمة البداية أنها بصفتها الإستئنافية لا يرتب البطلان متى أمكن معرفة هذه الصفة، وحيث أن الائحة المودعة لدى محكمة البداية مدون عليها لائحة إستئناف فإن ذلك يدل أن المقصود محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
مناط اعتبار الحكم غيابياً من عدمه هو حضور الخصم لجلسات المحكمة من عدمه، ومتى كان حضور المتهم بنفسه واجباً فإن حضور وكيله لا يجعل الحكم حضورياً، وتنحصر مهمة الوكيل في هذه الحالة بتقديم عذرٍ لتبرير غياب المتهم وتكون المرافعة التي يقدمها الوكيل في هذه الحالة باطلة لا ترتب أي أثر.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية : مروان النمرة.
الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : 1- ر . ر . ث – غزة – التفاح – المشاهيرة. 2- ب . أ . ي – غزة – التفاح – محطة بهلول. وكيلهما المحاميان / يونس الجرو وعزمي العكلوك.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2004 من لدى محكمة بداية غزة والقاضي
بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف والحكم ببراءة
المستأنفين شكلاً ( المطعون ضدهما ) من التهمة المسندة إليهما في تقرير الاتهام.
تاريخ تقديمه : 18/1/2005. جلسة يوم : الأربعاء 15/6/2005. الحضور : وحضر رئيس النيابة الأستاذ / وائل زقوت. وحضر الأستاذ / يونس الجرو وكيل المطعون ضدهما.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما بين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة
العامة قدمت المطعون ضدهما ر . ر . ث و ب . أ . ي للمحاكمة أمام محكمة
صلح غزة بتهمة التسبب في موت شخص آخر عن إهمال خلافاً للمادة 8/2 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936
بوصف أنه بتاريخ 10/10/2001 وبدائرة شرطة المدينة تسببا عن إهمال
وقلة احتراز في وفاة المغدور معتصم علي فهمي الغول لانهما لم يتخذا إجراءات الحيطة الكافية في صيانة
وتركيب الباب الحديدي الخاص بنادي الفروسية الذي يديرانه مما أدى إلى سقوطه وإصابة المغدور
بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور. بتاريخ 2/3/2004 حكمت
محكمة الصلح بإدانة الطاعنين بالتهمة المسندة إليهما وحبس كل واحد منهما مدة ستة أشهر مع إيقاف
التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. بتاريخ 16/3/2004 استأنف الطاعن حكم محكمة أول درجه لدى
محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 83/2004 بينما استأنفت النيابة العامة ذات الحكم أمام
المحكمة المذكور في الإستئناف رقم 93/2004.

بتاريخ 17/10/2005 قررت محكمة الإستئناف ضم الإستئناف رقم 93/2004 للاسئناف رقم
83/2004 لوحدة الأطراف والسبب والموضوع ونظرهما كاستئناف واحد.

وبتاريخ 12/12/2005 حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم
المستأنف والحكم ببراءة المستأنفين من التهمة المسندة إليهما في تقرير الاتهام لعدم كفاية الأدلة.

وبتاريخ 12/1/2004 تقدم الطاعن النائب العام بلائحة الطعن المرفقة والتي تسجلت تحت رقم
5/2005 طاعناً في الحكم بطريق النقض وبتاريخ 9/3/2005 رد المطعون ضدهما بلائحة جوابية
طالبين في نهايتها برفض الطعن.

وحيث أن مبني الطعن النيابة العامة يتحصل في أن الحكم جاء خلوا من الأسباب ومخالفته
للإجراءات والخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة العامة وقالت شرحاً لذلك إن الحكم قد جاء
خلواً من أي بيان جلي وخلواً من أسبابه الموجبة وجاءت حيثياته وأسبابه متناقضة خاصة وأنها لم تقم
بتمحيص ما قد أثارته النيابة في مرافعتها مما يكون معه الحكم خلواً من أسبابه الموجبة كما وأن المحكمة
قد خالفت القانون والإجراءات ذلك أنه كان يتوجب عليها أن ترد الإستئناف المقدم من المطعون
ضدهما شكلاً وذلك لمخالفة الأصول القانونية واجبة الإتباع ولعدم اختصاصها بنظر هذا الإستئناف إذ
لم يبين المطعون ضدهما صفة المحكمة المقدم إليها استئنافهما مخالفين بذلك نص المادة 323/1/أ من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على أنه ( إذا كانت الأحكام صادره من محاكم
الصلح تستأنف أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية والثابت أن الإستئناف المقدم من المطعون ضدهما
لدى محكمة بداية غزة لم يتضمن صفة المحكمة وكان يتوجب عليهما ذكر صفة المحكمة بأنها محكمة بداية
غزة بصفتها الإستئنافية إذ أن المواد 12 ،13 ،1415 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 قد بينت تشكيل محكمة البداية وأنها تنعقد بصفتين إحداهما كمحكمة بداية والأخرى بصفتها
الإستئنافية الأمر الذي كان يتوجب معه إعمال نص القانون وأن تقضي برد الإستئناف المقدم من
المطعون ضدهما شكلاً ولمخالفته للأصول القانونية كما وأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما
نظرت الإستئنافين المقدمين إليها في حال غياب المطعون ضدهما وحضور وكيلهما ذلك أنه كان يتوجب
عليها ألا تنظر الإستئنافين إلا في حال وجودهما ومثولهما أمام المحكمة ذلك أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على أنه ( يجوز للمتهم في دعوى الجنح الغير
معاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكاب الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات ما لم تقرر
المحكمة حضوره بنفسه ) وبالتالي فإنه لا يجوز لأي متهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه
محامياً لتمثيله وإنما يتوجب عليه الحضور والمثول أمام المحكمة ذلك أن التهمة المسندة للمطعون ضدهما
معاقب عليها بالحبس كما وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ حكم محكمة أول درجة والقاضي
بإدانة المطعون ضدهما والحكم ببراءة المطعون ضدهما في التهمة المسندة إليهما في لائحة الإتهام قد جاء
مستثنيا لما طرحته النيابة العامة أمام محكمة صلح غزة من بينات وأدلة موثوق بها تؤكد بما لا يدع مجالاً
للشك بثبوت التهمة بحق المطعون ضدهما وطالبت النيابة العامة في نهاية طعنها بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للحكم
فيها من جديد بهيئة مغايرة طبقاً للقانون.

التسبيب
وحيث أنه السبب الأول من أسباب الطعن وهو خلو الحكم من أسبابه الموجبة فهو في غير
محله إذ الثابت من مطالعة الأوراق وجود الحكم المطعون فيه بأسبابه الأمر الذي يكون هذا الوجه من
الطعن غير قائم على أساس مما يتعين رفضه.

وحيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وهو مخالفة القانون والإجراءات حينما قبلت
محكمة الإستئناف الطعن رغم عدم اختصاصها بنظره لعدم تبيان صفة المحكمة المقدم إليها استئنافها فهو
في غير محله كذلك إذ الثابت من مطالعة صحيفة الإستئناف أنها عُنونت بعبارة (( لدى محكمة بداية
غزة في الإستئناف الجزائي رقم 83/2004 وذكرت صفة الطاعنين بعبارة المستأنفان وكذلك صفة المطعون
ضده بالمستأنف ضده وكل ذلك يوضح أن الإستئناف قد قدم لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية وأن
عدم ذكر كلمة بصفتها الإستئنافية لا يرتب البطلان طالما أنه واضح من عبارات وصفات الأطراف في
الطعن أنه إستئناف على حكم محكمة أول درجة مما يتعين معه رفض هذا الشق من الطعن وأما عن
السبب الثالث وهو الخطأ في تطبيق القانون حينما نظرت الإستئناف رغم غياب المطعون ضدهما
وحضور وكيليهما وكان يتعين عليهما عدم نظر الإستئنافين إلا في حال وجودهما تطبقاً لنص المادة 305من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فهو في غير محله إذ أنه وإن كانت محكمة البداية بصفتها
الإستئنافية قد قررت بجلستها 17/10/2004 السير في الإستئنافين حضورياً بحق المستأنفين طبقاً للأصول
فإن هذا الوصف من قبل المحكمة لا يغير من حقيقة الواقع من أن الحكم في هذه الحالة هو حكم غيابي
بحق المطعون ضدهما إذا أن مناط اعتبار الحكم غيابياً من عدمه هو حضور الخصم لجلسات المحكمة من
عدمه إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا أي جلسة من جلسات المحاكمة واكتفيا
بإرسال وكيل عنهما لحضور المحاكمة وهو لا يغير من الواقع شيئاً كذلك إذ أنه متى كان حضور المتهم
بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة
الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وإذا ما
ترافع الوكيل خطأ باتت هذه المرافعة باطلة ولا أثر لها ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً الأمر الذي يكون
معه هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس متعيناً رفضه أما بالنسبة للشق الأخير من الطعن وهو
استثناء بينات النيابة خطأ فهو في غير محله ذلك أنه ليس من الأسباب الواردة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والتي وردت على سبيل الحصر كأسباب للطعن في الأحكام الجنائية مما يتعين معه
رفض هذا السبب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً
بتاريخ 15/6/2005

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح) (زهير الصوراني)

ط/ محمد.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved