||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643100
عدد الزيارات اليوم : 2347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 606 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
606/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدير عام نابلس المستأنف عليه: ش.م.ع /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/9/94 في الدعوى الجزائية رقم 39/91 القاضي ببراءة المستأنف عليه من تهمة التصرف في مال منقول نتيجة هفوة للغير خلافا للمادة 424 من قانون العقوبات لسنة 60 وعدم مسؤوليته من تهمة حيازة أموال مشتبه بأنها مسروقة خلافا للمادة 412 من قانون العقوبات لسنة 60 المعدلة بالأمر العسكري 771.
يستند الاستئناف لماليي :-
1)القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون.
2)القرار المستأنف مخالف للبيانات المقدمة ومغاير لها.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن محكمة الصلح قد عالجت البيانات المستأنف.الجة سليمة وأن النتيجة التي توصلت إليها تتفق والأصول والقانون.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 9/10/1994

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved