||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642404
عدد الزيارات اليوم : 1651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 918 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/21


استئناف جزاء
918/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهم 1) ع.م.ع  البيرة 2) م.خ.ح  البيرة 3) أ.م.ز  البيرة
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 9/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 2102/84 المتضمن إدانة المستأنف عليهم بتهمة استعمال أشياء الغير دون إذن خلافا ل لمادة 416ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم 954 لسنة 81 و تغريم كل واحد منهم عشرين دينارا و تضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في فرض عقوبة الغرامة على المستأنف عليهم وكان عليه قرض الحبس بدلا منها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية لتقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن التهمة التي أدين المستأنف عليهم بها هي قيامهم باستعمال سيارة المشتكي دون أذن منه.
وحيث أن هذا الفعل في حالة ثبوته تنطبق عليه أحكام المادة 409/أ المضافة بموجب الأمر العسكري رقم 954لسنة 81.
وحيث إن هذه المادة تعاقب مرتكب جريمة استعمال مركبة الغير دون أذنه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فان قاضي الصلح يكون قد أخطأ في فرض عقوبة الغرامة ابتداء بدلا من الحبس.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا و فشخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 21/11/1994

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved