||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642905
عدد الزيارات اليوم : 2152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1396 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/7


استئناف جزاء
1396/95
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستأنف عليه: ن . س . هـ
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 15/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 26/93 المتضمن ادانة المستأنف عليه بتهمة سوق مركبة الغير دون اذنه خلافا لاحكا المادة 409/أ المضافة بموجب الامر العسكري رقم 954 لسنة 81، وحبسه أربعة أشهر مخفضة للمصالحة واسقاط الحق الشخصي الى شهرين محسومة منها مدة توقيفه ومحولة الى غرامة وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول اذ انه وليد القرار الصادر على الصفحة (11) من ضبط المحاكمة الذي ورد فيه " انه حسب أحكام قانون العقوبات والامر العسكري رقم 954 لا يوجد مثل هذه التهمة والمادة القانونية المشار اليها".
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي انه بتاريخ 22/3/1993 ألقت الشرطة القبض على المستأنف عليه، وأثناء التحقيق معه اعترف بانه قبل حوالي خمسة أشهر من تاريخ القاء القبض عليه قام بسرقة سيارة كانت تقف على شارع عام في مدينة نابلس، وان هذه السيارة بقيت معه حوالي شهر ونصف، ثم أعادها الى المكان الذي كانت تقف فيه.
ونجد ان قاضي الصلح، بجلسة 1/4/1993 تلا عليه تهمة استعمال مال الغير خلافا لاحكام المادة 416ع لسنة 60 بدلالة الامر العسكري رقم 954 وذلك حسب ورودها في لائحة الشكوى، فأنكرها، واسمع الى جزء من بينة النيابة، وأرجئت الدعوى لاستكمال سماعها.
وبجلسة 15/8/1995، وعلى الصفحة (11) من ضبط المحاكمة، قرر قاضي الصلح تعديل التهمة المسندة للمستأنف عليه بحيث تصبح استعمال مركبة الغير دون أذن صاحبها خلافا للمادة 409 ع لسنة 60 المعدلة بالامر العسكري رقم 954 لسنة 81، وقام بتلاوة التهمة المعدلة عليه، فاعترف بارتكابها فأدانه بالاستناد الى اعترافه، وفرض عليه العقوبة المبينة في القرار المستأنف.
والذي نراه على ضوء ذلك، انه كان على قاضي الصلح استكمال سماع البينة لتقرير ما اذا كان الفعل موضوع التهمة المسندة يشكل جرم السرقة خلافا للمادة 407 ع لسنة 60 أم جرم استعمال مركبة الغير دون اذنه خلافا للمادة 409/أ من ذات القانون.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved