||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640256
عدد الزيارات اليوم : 11715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1211 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/29


استئناف جزاء
1211/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ف. أ. ب/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 103/94 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة "حسبما ورد في القرار المستأنف" السرقة خلافا لأحكام المادة 409 ع سنة 60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم 954.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في اختتام المحاكمة قبل سماع شهادة المشتكي الذي لم يجر تبليغه حسب الأصول على عنوانه المعروف المبين في لائحة الشكوى.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن كافة مذكرات الدعوى الصادرة للمشتكي خلت من بيان عنوانه المبين في لائحة الشكوى وهو محله الكائن في رأس العين بنابلس وكان على قاضي الصلح لفت النظر بضرورة تضمين مذكرات الدعوة الصادر المذكور عنوانه هذا لكي يتسنى للمحضر تبليغه حسب الأصول.

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التهمة المسندة للمستأنف عليه حسب الوقائع الواردة في لائحة الشكوى هي السرقة خلافا ل لمادة 407 ع سنة 60 وليس خلافا ل لمادة 409/أ المعدلة ب الأمر 954 حسبما جاء في القرار المستأنف كون التهمة الثانية تتعلق بمن يستعمل مركبة الغير بدون رضاه دون أن يكون قاصدا سرقتها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للسير بها على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/8/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved