||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502711
عدد الزيارات اليوم : 4745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/8/5


استئناف جزاء
96/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ن.غ.ك وكيله المحاميان علي السفاريني ولبنى كاتبة/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1468/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمتي الاستيلاء على عقار الغير خلافا للمادة 448 من قانون العقوبات لسنة 60 واستعمال أشياء الغير خلافا للمادة 446 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصترك فيهاي النتيجة التي توصل إليها ولا يجوز له اعتبار بينة النيابة منعدمة ما دام أن المشتكية لم تبلغ للحضور إلى المحكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المشتكية لم يتم تبليغها لحضور جلسات المحاكمة ولا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى وجود أية أوراق صادرة لها من اجل المثول أمام المحكمة بصدد الدعوى التي أقامها ضد المستأنف عليه وبالتالي لا يجوز لقاضي الصلح على ضوء ذلك اعتبار بينة النيابة منعدمة وقد كان عليه أن يتبع الطرق القانونية المتاحة له لتأمين حضور المشتكية ولسماع أقوالها من اجل الفصل في الدعوى حسب الأصول القانونية سيما أن القاعدة التي ساقها في قراره المستأنف بقوله (من ترك ترك) لا تنطبق في الدعوى موضوع الاستئناف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/8/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:22 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved