||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493868
عدد الزيارات اليوم : 17430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1284 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/22


استئناف جزاء
1284/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: غ.ف.ص/ بيت جالا يمثله حسن مصطفى ذيب شراكة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 21/8/99 في الدعوى الجزائية رقم 124/99 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي استعمال أشياء الغير دون إذن صاحبها خلافا لأحكام المادة 416ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن القرار المستأنف صدر وجاهيا بحق المستأنف بتاريخ 21/8/99 -وليس غيابيا كما جاء في لائحة الاستئناف.
وحيث أن النائب العام استأنف القرار الصادر في دعوى جزائية صلحية خلال (60) يوما من تاريخ صدوره وذلك وفق نص المادة 40 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف مقدم بتاريخ 21/10/99 فانه يكون واقعا بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة، ونقرر بالتالي رده شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:21 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved