||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390708
عدد الزيارات اليوم : 18460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/18


استئناف جزاء
123/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ع.ح وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلة الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 26/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 82/95 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التعدي على حراسة قاصر خلافا لأحكام المادة 291/1 ع لسنة 60، وحبسه شهرين وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم وإلزامه بإعادة القاصر إلى حضانة والدته.
يستند الاستئناف إلى القول باْن القرار المستاْنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ونفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب،

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستاْنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني 18/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved