||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399422
عدد الزيارات اليوم : 2537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1106 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/19


استئناف جزاء
1106/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
أخطأت المحكمة في الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن تهمة خطف بنت صغيرة، وكان عليها الإلتفات إلى المادة 291 عقوبات لسنة 1960 الباحثة في التعدي على حراسة القاصر، إذ أن لائحة الشكوى قد تضمنت أن المخطوفة في حضانة المشتكية.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام رام الله. المستأنف عليه : أ . ع . م / يطا.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استنئاف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر 24/9/1996 في
الدعوى الجزائية رقم 116/95 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستانف عليه عن تهمة
خطف بنت صغيرة حسبما وردت في لائحة الشكوى.

يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم سماع البينة وبالتالي
في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد ان قاضي الصلح قرر
اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه بداعي ان البنت الصغيرة
المسند اليه تهمة خطفها هي ابنته.
التسبيب
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب اليه في هذا الشأن اذ انه لم يلتفت الى
نص المادة 291ع لسنة 60
الباحثة عن التعدي على حراسة القاصر وقد تضمنت لائحة
الشكوى ان المخطوفة في حضانة المشتكية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف
واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها وفق الاصول ومن ثم اصدار القرار المقتضي
لافتين النظر الى ان هذه القضية تأجلت مرات عديدة من أجل تبليغ المشتكية دون
ان يرد في الملف ما يشير الى أن قلم المحكمة قد ارسل مذكرات دعوى للمشتكية
تنفيذا لقرارت قاضي الصلح.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 1187    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved