||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620780
عدد الزيارات اليوم : 7363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 340 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/28


استئناف جزاء
340/94
محكة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : ج.ع.ح - نابلس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 30/9/1993 في الدعوى الجزائية رقم 118/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهمتي التهديد والشتم والتحقير خلافا للمادتين 354 و360 ع لسنة 60, وتغريمه عن التهمة الاولى خمسة دنانير وعن الثانية عشرين دينارا وتضمينه الرسوم على ان تطبق بحقه العقوبة الاشد .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/4/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 694    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved