||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621020
عدد الزيارات اليوم : 7603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 337 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/2


استئناف جزاء
337/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس . المستأنف عليهم : 1) ب.ح.ا/طمون 2)ب.ع.م /طمون 3)ب.ع.ن /طمون 4)ب.ا.ع /طمون 5)ب.ح.ا/طمون وكيلهم المحامي عزمي طنجير / نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 20/3/1994 في الدعوى الجزائية رقم 103/92 المتضمن:
1) برائة المستأنف عليهم جميعا من تهمة التهديد خلافا للمادة 351 من قانون العقوبات لسنة 60 . 2) براءة المستأنف عليهم الرابع والخامس من تهمة الاحتيال خلافا للمادة 417 من ذات القانون .
3) عدم مسؤولية المستأنف عليهم الاول والثاني والثالث عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا للمادة 448/1 من القانون المذكور
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف لا يتفق ووزن البينة وغير معلل تعليلا سليما .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فاننا بمراحعة اوراق الدعوى نجد ان ما توصل اليه قاضي الصلح في القرار المستأنف ينسجم والبينة المقدمة ويتفق وحكم القانون، وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد

منطوق الحكم
فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 2/5/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:30 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved