||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :113
من الضيوف : 113
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448574
عدد الزيارات اليوم : 24729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1395 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/8

استئناف جزاء
1395/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ن.ن.ن

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 21/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 74/94 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من تهمة حلف يمين كاذبة خلافا لاحكام المادة 221/1 ع لسنة 60. يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
القرار المستأنف سابق لاوانه، اذ صدر قبل سماع أقوال شاهد النيابة اسماعيل غزاوي.
القرار المستأنف مخالف لوزن البينة، وغير معلل تعليلا سليما.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الاول من سببي الاستئناف، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد ان القاضي الصلح قرر الاستغناء عن سماع أقوال الشاهد غ.ا بناء على طلب وكيل المشتكي صرف النظر عن سماع شهادته لكونه لا علاقة له بالدعوى التي ادعى المشتكي ان المستأنف عليه حلف فيها يمينا كاذبة، وان اسمه ورد بطريق الخطأ. وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فاننا نجد ان قاضي الصلح لم يقنع من البينات الواردة في الدعوى ان المستأنف عليه( المدعي في الدعوى الحقوقية رقم3/93) قد حلف يمينا كاذبة وذلك للتناقض الذي شاب تلك البينات.
وحيث ان ما توصل اليه قاضي الصلح واقع في محله، وان القرار المستأنف جاء معللا وافيا، فان هذا السبب غير وارد ايضا.


منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/10/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved