||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442658
عدد الزيارات اليوم : 18813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/3

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
81/96


الديباجة
المستأنف: ش.ج.ن- الخليل. وكيله المحامي فوزي العملة المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابياً بتاريخ 12/9/92 - وليس بتاريخ 12/9/72 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف - في الدعوى الجزائية رقم 78/92 المتضمن تعديل التهمة المسندة للمستأنف من حلف يمين كاذبة خلافاً ل لمادة 221ع لسنة 60 بحيث تصبح شهادة الزور خلافا لأحكام المادة 214/1ع لسنة 60، وإدانته بالتهمة المعدلة، وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى تبلغ المستأنف للحكم الغيابي المستأنف لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعه للغياب،

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا،ً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved