||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619880
عدد الزيارات اليوم : 6463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 436 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
436/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفون : 1) ش . أ . ع /حوارة 2) ش . ع . م / حوارة 3) ش . م . م / حوارة المستأنف عليه: الحق العـام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 11/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 114/93 المتضمن إدانة المستأنفين بتهم الإيذاء والتهديد بالقتل ودخول مساكن الغير خلافا للمواد 334 و 351 و 347 ع لسنة 60، وحبس كل منهم شهرا واحدا عن كل تهمة، ودمج العقوبات معا عملا بأحكام المادة 72ع لسنة 60، وتنفيذ إحداها ، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة .
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين :_
1)القرار المستأنف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية بحق المستأنف الثاني مما حرمه من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع.
2)القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البيئة .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة بالنسبة للمستأنف الثاني، ورد الاستئناف موضوعا بالنسبة للمستأنفين الأول والثالث.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكـلا .
أما من حيث الموضوع، وفيما يختص بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف، نجد أن القرار المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين بالتهم المسندة إليهم صدر غيابيا بالصورة الوجاهية بحق المستأنف الثاني، وأنه رغم صدوره على هذا النحو بحق المستأنفين الأول والثالث إلا أنهما صرحا بجلسة 12/2/1994 بأنهما لا يرغبان في تقديم شهود دفاع والتمسا إعلان براءتهما .
وحيث أن معالجة سببي الاستئناف بالنسبة للمستأنفين كل على حدة ليس من شأنه تحقيق العدالة على الوجه الأمثل لوجود ترابط واقعي وقانوني بينهم يقتضي القيام قبل ذلك لسمـاع ما لدى الثاني من بينات ودفوع يدعي أنه حرم من تقديمها بسبب عـدم حضـوره جلسـات المحاكمة،
منطوق الحكم
لذا نقرر فسـخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصـــة للمستأنف الثاني لتقديم بيناته ودفوعه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعـدل في 6/6/1994

القضاة في الصدور
قاضي منتـدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:41 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved